السبت 2024/4/20 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
غائم
بغداد 36.95 مئويـة
قانون المطبوعات قيد لم ينكسر
قانون المطبوعات قيد لم ينكسر
رأي الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب باسم الشيخ
النـص :

قانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968 واحد من أقسى القوانين الشمولية والاستبدادية التي استخدمها النظام السابق لاسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة ولتقييد الحريات المدنية وحرية التعبير وفرض شروط مجحفة على وسائل الإعلام وحصر إصدار الصحف والقنوات التلفزيونية بالسلطة والمقربين والموالين لها.

وبعد الاحتلال الامريكي للعراق اصدرت سلطة الاحتلال المدنية برئاسة بول بريمر مجموعة قرارات علقت فيها انفاذ عدد كبير من القوانين والمواد القانونية التي تتناقض مع ما اعلن من اهداف للاحتلال ، وكنا وما زلنا نظن ان القانون اعلاه ضمن القوانين المعلق العمل بها حيث لا يستقيم وجود مثل هذا القانون مع ما تشهده الساحة العراقية الاعلامية من اصدارات صحفية وقنوات فضائية  لأن ذلك يخالف ما جاء به قانون المطبوعات وما بين اليقين وعدمه بصدقية نفاذ هذا القانون ، جاء هامش أحد السادة القضاة على عريضة الشكوى المقدمة ضد الزميلة جيهان الطائي والذي يجرمها بحسب المادة 16 من قانون المطبوعات 206 لسنة 1968 والتي تتحدث عن المس بسمعة رئيس الجمهورية مما يعني ان القانون المذكور ما زال يعمل به وتعتمده المحاكم سنداً لإقامة الشكوى على الرغم من أنه يعد مخالفاً لاحكام الدستور لما ينطوي عليه من تقييد لحرية الرأي والتعبير ولعدم اجازته اصدار الصحف الا تحت شروط واملاءات قاسية ، وهو ما يجعلنا امام حقيقة موجعة مفادها ان جميع الصحف العراقية الصادرة هذه الأيام لاتمتلك رخصة عمل كما اقره قانون المطبوعات وان بامكان اي جهة نافذة تتضرر من ما تنشره الصحافة استخدام هذا القانون سلاحاً قانونياً للتضييق على الحريات ولمعاقبة من ينتقد او يشخص الأخطاء بل وزج اصحاب الصحف والصحفيين في السجون بدعوى عدم الحصول على الرخصة المطلوبة لاصدار صحفهم.

لا أعرف المغزى الحقيقي من السكوت على هذه الحالة والابقاء على هذا القانون وسواه من القوانين والمواد الجزائية التي تتناقض مع ما اقره الدستور من مواد تدعم حرية التعبير وترفض اي نص قانوني يتعارض ويخالف النص الدستوري فيما تنشغل القوى السياسية والمدنية بمطالبات وتشريعات اقل اهمية بالنسبة لهذا الموضوع ، ربما لانهم لا يقدرون ولا يعرفون قيمة تنظيم التشريع وتشذيبه من القوانين الضارة بحرية التعبير.

المشـاهدات 786   تاريخ الإضافـة 06/03/2023   رقم المحتوى 16869
أضف تقييـم