
![]() |
رئيس مجلس الوزراء يؤكد اهمية التزام حكومة الاقليم بالايفاء بالتزاماتها المالية وفق القوانين والدستور مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاجراءات لتوفير السكن للمواطنين |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.واستضاف مجلس الوزراء في جلسته، اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في مدينة الكوت، والتي أطلعت بدورها مجلس الوزراء على مجريات التحقيق وتفاصيل وأسباب الحادثة، وكذلك استعرضت التوصيات التي صادق عليها رئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات اللازمة التي أصدرها سيادته في هذا الشأن.وأشار الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء ( 550 ) المتخذ في الجلسة الاستثنائية يوم 17 تموز 2025، والمتعلق بحل الملفات المالية والإدارية مع حكومة إقليم كردستان العراق، مثمناً الجهود التي أفضت الى إصداره، كما أكد على أهمية التزام حكومة الإقليم بالإيفاء بالتزاماتها المالية وفق القوانين والدستور، من أجل أن يتاح لوزارة المالية الاتحادية بدورها الاستمرار في تنفيذ مهامها المالية.وفي إطار جهود الحكومة لتوفير السكن للمواطنين، واستناداً لعملية تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي : 1.تكون آلية بيع قطع الأراضي إلى المواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022 ) من خلال استيفاء (10%) من بدل البيع المقرر من لجان التقدير، وتقسيط المبلغ المتبقي بأقساط متساوية سنويًا على مدى (20) سنة بدءًا من تأريخ البيع.2.عدم التقيد بالمدّة الزمنية التي حددت طالب التمليك بتقديم طلب خلال (90) يوم عمل بموجب قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) ، لأغراض استكمال إجراءات البيع إلى المواطنين اصوليًا من الذين لم يتقدموا بطلبات التمليك بالمدة المحددة بالقرار وللمجمعات التي جرى جردها من أمانة بغداد أو البلديات وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) وضوابط تنفيذه.3.الغاء البند (ثامنًا) من قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) من أجل الغاء شرط عدم الاستفادة سابقًا من الأراضي، لوجود قرار مجلس الدولة (29 لسنة 2024) والذي أشار إلى أن الشراء بالسعر التجاري لا يُعد استفادة لأغراض تطبيق القرار التشريعي ( 120 لسنة 1982).وفي ملف قطع الأراضي السكنية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:1. تنقل ملكية الأراضي الى البلدية المعنية، وتسلّم الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع، الى المستثمر لإنشاء البنى التحتية على كامل القطع، شرط الحصول على الاجازة الاستثمارية.2.قيام المستثمر بإعادة (97%) من مساحة الأرض المخدومة في محافظة بغداد، و(96%) في المحافظات الأخرى للبلدية المعنية.3.توزيع البلدية قطع الأراضي المخدومة لمنسوبي وزارة الدفاع بالتنسيق مع الوزارة ، وما زاد لمنسوبي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.4.النسبة المتبقية من مساحة الأراضي المخدومة تملّك للمستثمر لإقامة مشروع سكني عليها.5.استبدال قطعة الارض المرقمة ( 1/ 9 مقاطعة 82 امام حمزة ) بالقطعة المرقمة (1/ 9 مقاطعة 4 العذبة ) الواقعتين في محافظة نينوى بعد رفع يد الإصلاح الزراعي عنها اصوليًأ.6.استبدال القطعة المرقمة (54/ 2 المقاطعة 5 العوفية والندامة) بالقطعة المرقمة ( 7 مقاطعة 5 العوفية والندامة ) التابعة ملكيتها الى وزارة المالية، في محافظة نينوى.وفي إطار نهج الإصلاح الإداري والمالي وتعظيم الواردات، جرت الموافقة على ما يأتي :1.إلزام الشركات النفطية الحكومية بمتابعة استقطاع نسبة (7%) من المبالغ المطلقة لعقود شركات المقاولين الثانويين في شركات جولات التراخيص، على أن ترسل وزارة النفط البيانات ومبالغ الأمانات المستقطعة إلى الهيئة العامة للضرائب.2.إخضاع الأرباح الناجمة عن الفرق بين قيمة العقود الاستثمارية وبين الربح الناتج عن البيع أو التنازل عن المشاريع الاستثمارية بموجب عقود البيع التي تجري بين المستثمرين، للتقديرات الضريبة أصوليًا.3.فرض الضرائب أصوليًا على العوائد المالية المتأتية من إيجار الوحدات السكنية (شقق ، دور سكنية).4.إلزام التشكيلات الحكومية كافة (وزارات، وجهات غير مرتبطة بوزارة، ومحافظات) بتحويل الاستقطاعات الضريبية عن المقاولات والتعهدات وعقود الإيجار إلى الهيئة العامة للضرائب.5.قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تمتلك عقارات خارج العراق من أجل استثمارها أو بيع الفائض عن الحاجة منها.6.إلزام وزارة المالية بتوحيد رواتب المديرين العامين كافة ومن بدرجتهم ومن هم بالدرجة العليا (ب) صعودًا من العاملين في الرئاسات الثلاث، لتكون مساوية لرواتب اقرانهم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.7.الزام الرئاسات الثلاث بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015، المعدل بقرار 277 لسنة 2016.وفي مجال تبسيط وتوحيد إجراءات التجارة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي :1.الغاء إجازة استيراد زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، ومن المنافذ الحدودية الاتحادية كافة، على أن تكون مطابقة ومعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.2.الغاء إجازة الاستيراد على الأدوات الاحتياطية المستعملة للمركبات ومن المنافذ الحدودية الاتحادية كافة، على أن يقدم المستوردون شهادة خلوها من الاشعاع .3.الغاء قرار الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بإجراء التأمين الالزامي على الاستيراد، لمخالفته القوانين المرعية.4.تكليف دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بإعادة دراسة قرارات حماية المنتج على وفق التعرفة الكمركية والتسعيرة المحدثة وبما يضمن الحياد التنافسي وحماية المستهلك والمنتج وعدم تهريب تلك السلع.5.التأكيد على هيئة الأعلام والاتصالات بتسجيل الهواتف النقالة.6.تأليف لجنة برئاسة مدير تحديد القيمة في الهيئة العامة للكمارك وعضوية الجهات المعنية لدراسة الاعتراضات المقدمة من المستوردين على القيم الاستيرادية للبضائع على وفق قرار مجلس الوزراء (270 لسنة 2025) ولكل حالة على حدة، على ان تنجز اللجنة أعمالها خلال 30 يوم عمل.وبشأن ضبط وتبسيط وتنظيم إجراءات الاستيراد وتطوير الجباية للايرادات غير النفطية، وافق مجلس الوزراء على ان يكون البيان الكمركي المسبق أحد متطلبات التحويل الخارجي لاستيراد السلع والبضائع وأجور الخدمات المتعلق بها حصرًا، والتزام المستوردين بتقديم البيان الكمركي المسبق إلى المصارف، الصادر من نظام الاسيكودا، ويحتوي على رمز الوصول السريع (QR) ضمن نظام صحة الإصدار من خلال منصة اور.وكذلك امتناع المصارف عن التحويل الخارجي للشركة المستوردة إلا بعد تزويدهم بالبيان الكمركي المسبق، وادراج المصارف رقم البيان الكمركي المسبق في نظام التحويل (سويفت) بدل البيانات كافة. وتتولى الهيئة العامة للكمارك إشعار المصارف بالتحويلات التي تجاوزت 6 أشهر ولم يجر وصول البضائع المصرح بها مسبقًا إلى المكتب الكمركي، لأخذ الاجراءات التدقيقية اللازمة بشأن المستوردين ومنع تعديل رقم واسم المصرف بعد اصدار البيان الكمركي المسبق، ولا يسمح بتعديل محتويات البيان المسبق بعد اجراء التحويل الخارجي، على أن تتولى المراكز والمكاتب الكمركية اتمام الاجراءات الكمركية للبضائع المستوردة والواصلة إليها وتدقيق مدى مطابقتها للبيان الكمركي المسبق، واستيفاء الرسوم الكمركية وحماية المنتج، وينفذ هذا القرار بدءًا من 1 كانون الأول 2025 . |
المشـاهدات 17 تاريخ الإضافـة 23/07/2025 رقم المحتوى 64999 |