
![]() |
السجن 6 سنوات لمروج أفكار حزب البعث المحظور وأخرى لتاجري مخدرات في صلاح الدين الاعدام بحق متهم بجريمة قتل طفل حرقا في ديالى والسجن ست سنوات لمدان أقدم على ابتزاز فتاة |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور أصدرت محكمة جنايات ديالى / الهيئة الثانية حكمًا بالإعدام بحق متهم بقتل طفل حرقًا في قرية ضباب بناحية أبي صيدا في 4 آب 2024، بعد توقيفه وإحالته إلى القضاء.وقال بيان لقيادة شرطة ديالى إن الحكم جاء استنادًا إلى أحكام المادة (406/أوج) من قانون العقوبات العراقي، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيف المتهم على ذمة قسم مكافحة إجرام ديالى.وأكدت قيادة الشرطة أنها ستواصل مراقبة أي محاولات للعبث بأمن السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.فيما أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة ابتزاز فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان أن "المدان أقدم على تهديدها بنشر صور مفبركة لها من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي ومن ثم تهديدها بدفع مبالغ مالية له". وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه". فيما أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور في محافظة كركوك. وذكر اعلام القضاء في بيان أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016". فيما اصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجري مخدرات . وذكر مجلس القضاء في بيان:" تم ضبط 10150 امبولة من مادة الترامادول المخدرة، بحوزة المدانين وصدر الحكم بحقهما استنادا لأحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات". |
المشـاهدات 176 تاريخ الإضافـة 18/08/2025 رقم المحتوى 65785 |