الجمعة 2024/5/10 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 19.95 مئويـة
خشان يطعن بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ويطلب أمراً ولائياً لإيقاف القرار البرلمان يبرر اسباب إعادة الترشيح لمنصب الرئيس باعذار غير دستورية
خشان يطعن بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ويطلب أمراً ولائياً لإيقاف القرار البرلمان يبرر اسباب إعادة الترشيح لمنصب الرئيس باعذار غير دستورية
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

كسر مجلس النواب العراقي حاجز الصمت الذي رافق قراره القاضي بإعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب غازي فيصل في بيان: إن "قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 بشأن اعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والذي قضت فيه باعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى متكئة على احكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة2012، وبشأنه نسوق الملاحظات الآتية:أولا: نصت المادة (3/اولا) من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المشار اليه على ان (يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية الى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه ثلاثة ايام من بدأ الاعلان عن التقديم) والذي يستبان من النص المذكور كالشمس وضحاها ان الموعد المضروب حتمي فهو غير قابل للتمديد ولا تجوز اعادته كرة اخرى.ثانيا: لايوجد ارتباط بل انفصام بين عملية الترشيح وبين عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وان كانت الاولى ممهدة للثاني، فاذا تعذر عقد الجلسة المذكورة لعدم تحقق النصاب وهو امر متوقع، ولان المدة التي حددها الدستور تنظيمية وليست حتمية فأن ذلك لايؤثر قطعا على عملية الترشيح، ولا يسلب من المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية حقا.ثالثا: بما ان قرار مجلس النواب المذكور في اعلاه قرار تشريعي فأنه يتقبل الطعن فيه امام المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى احكام المادة (93/ثالثا) من الدستور والمادة(4/ثالثا) من قانون المحكمة لسنة 2005 المعدل والنظام الداخلي لها وطلب الغائه لارتطامه باحكام القانون".وأكد المستشار القانوني أنه "المقتضى من مجلس النواب ان يحدد موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتجري العملية الانتخاببة بين المرشحين الذي استوفوا الشروط القانونية حتى لا تتعطل العملية السياسية في البلد وتتشكل بقية المؤسسات الدستورية بأقرب وقت فتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة".فيما أعلن النائب باسم خشان تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في قرار هيأة رئاسة مجلس النواب المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال خشان في بيان ان القرار "يخالف المادتين (٥٩/ثانيا) و (٧٢/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (٢) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وطلبت من المحكمة اصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار".وأضاف كما "قدمت طعنا في قرار امتناع هيأة رئاسة مجلس النواب عن الدعوة الى انعقاد المجلس في أخر أيام المدة الدستورية الحتمية لانتخاب رئيس مجلس النواب،  ٢٠٢٢/٢/٨، ولا في أي يوم آخر".ولفت الى انه "أشار الى قرار المحكمة الاتحادية رقم (٥١/اتحادية/٢٠١٠) الذي ارى إنه ينطوي على مخالفة جسيمة لأنه يمكن الرئيس والحكومة من الإستمرار في ممارسة مهامهم لأربع سنوات، إذا تمسك ثلث اعضاء المجلس بمقاطعة الجلسات".هذا واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري ان خطوة رئاسة مجلس النواب في فتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس الجمهورية هي خطوة غير قانونية او دستورية وستفتح الابواب للطعن بها عبر المحكمة الاتحادية.وقال الشمري ان "ترشيح الديمقراطي الكردستاني لشخص هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية اوقع شركاءهم في حرج نتيجة لوجود شبهات ومؤشرات قضائية على زيباري كانت سببا في صدور امر ولائي من المحكمة الاتحادية في ايقاف اجراءات ترشحه للمنصب".واضاف، ان "تلك الحالة جعلت رئاسة مجلس النواب تذهب الى خطوة غير قانونية او دستورية من خلال فتح باب الترشيح مرة اخرى لفسح المجال للديمقراطي الكردستاني في تقديم اسماء اخرى للترشح رغم ان الاسماء الموجودة فعليا من مرشحين مستوفية للشروط ولاحاجة لاضافة غيرهم بقرار يمثل خرق للقانون ومن الممكن الطعن به خلال المحكمة الاتحادية".

 

المشـاهدات 653   تاريخ الإضافـة 09/02/2022   رقم المحتوى 13552
أضف تقييـم