الأربعاء 2024/4/24 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 20.95 مئويـة
الحبس لرئيس استثمار بغداد سابقاً والشديد لـ 5 مسؤولين بصلاح الدين
الحبس لرئيس استثمار بغداد سابقاً والشديد لـ 5 مسؤولين بصلاح الدين
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم حضوري بحق رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً، يقضي بالحبس وغرامة ماليَّة بأكثر من ملياري دينار. وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحق رئيس هيئة استثمار بغداد يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اشتراكه مع عدد من المتهمين المفرقة أوراقهم؛ لغرض شراء عقارات في أحد الأحياء الراقية في العاصمة بغداد وتسجيلها بأسمائهم.وأضافت الدائرة إن قرار الحكم تضمن أيضاً غرامة ماليَّة قدرها (٢،٠١٤،٠٠٠،٠٠٠) ملياران وأربعة عشر مليون دينار عراقي، لافتة إلى أن الحكم جاء مستنداً إلى أحكام  المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم  (٣٩ لسنة ٢٠١٥).وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتهم؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُدير مديرية ماء صلاح الدين وأربعة من المسؤولين فيها؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً على مدير مديرية ماء صلاح الدين الحالي وأربعةٍ من المسؤولين فيها يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ عن جريمة الإضرار عمداً بالمال العام.وبنيت أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة تجهيز المُتَّهمين لدائرة ماء صلاح الدين بمجمعات ماء ومحولات وقابلوات مُختلفة السعات، وأنابيب بلاستكيَّـة مُختلفة الأقطار في عموم المُحافظة بعدِّهم (الرئيس والأعضاء للجنة التنفيذ المباشر) المؤلفة بأمر صادرٍعن ديوان محافظة صلاح الدين، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقد الكلي بلغت (١٤،٤٧٧،٢٠٠،٠٠٠) دينار.وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة،وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمين؛ فقرَّرت إدانتهم والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً إعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.

المشـاهدات 138   تاريخ الإضافـة 02/06/2023   رقم المحتوى 22514
أضف تقييـم