الخميس 2026/2/12 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 22.95 مئويـة
نيوز بار
قضت بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء الاتحادية ترد الطعن بقرار التعرفة الكمركية
قضت بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء الاتحادية ترد الطعن بقرار التعرفة الكمركية
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة ضد القرار 957 الخاص بالتعرفة الجمركية وكتب عضو مجلس النواب محمد الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} ، أنه "تم رد الدعوى المتعلقة بزيادة التعرفة الكمركية لعدم توفر شرط المصلحة".ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.يشار الى ان الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، أصدرت قبل أيام توجيهاً باعتماد نسبة تخفيض مقدارها 25% على متوسط القيم الاستيرادية المثبتة في نظام "الاسيكودا".فيما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية نص في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. وذكر بيان للمحكمة ، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الاعضاء كافة".وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعوى اقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".وأشار إلى أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/ 20/ أ ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المرقم (2 لسنة 2016) التي نصت على أنه (عشرون: أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة ٢٠٠٩ المعدل)".وأوضح البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الصادر بالعدد 166/اتحادية/ 2025 بعدم دستورية النص المذكور آنفاً كونه يتعارض مع حقي المساواة وتكافؤ الفرص الواردين في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حكماً باتاً وملزماً وصدر بتاريخ 10/ 2/ 2026".

 

المشـاهدات 30   تاريخ الإضافـة 12/02/2026   رقم المحتوى 70457
أضف تقييـم