الأحد 2025/5/11 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 39.95 مئويـة
نيوز بار
السجن 7 سنوات لضابط برتبة عقيد بعد إدانته بالرشوة الحكم وجاهياً بالحبس الشديد لمدير عام مصافي الوسط وإلزامه بتسديد 30 مليار لخزينة الدولة
السجن 7 سنوات لضابط برتبة عقيد بعد إدانته بالرشوة الحكم وجاهياً بالحبس الشديد لمدير عام مصافي الوسط وإلزامه بتسديد 30 مليار لخزينة الدولة
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكم وجاهي بحق أحد المديرين العامين الحاليين في وزارة النفط يقضي بالحبس الشديد وتسديد(٣٠) مليار دينار لخزينة الدولة.الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار  محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً وجاهياً بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من (٣٠) مليار دينار.وأردفت الدائرة موضحة أن الغرامة الماليَّة تبلغ  (١٦,٠٣٥,٠٤٥,٠٠٠) ستة عشر ملياراً وخمسة وثلاثين مليون دينار، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان أيضاً برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٤,٥٣٥,٠٤٥,٠٠٠) أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار.وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت حكماً وجاهياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل. فيما أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن لمدة 7 سنوات لضابط برتبة عقيد بعد إدانته بالرشوة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات بابل والمختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ضابط برتبة عقيد يشغل منصب مدير مكتب الجريمة الاقتصادية في قضاء المسيب والإسكندرية والسدة".وأضاف أن "المتهم تقاضى مبلغا قدره 5000 دولار من أحد أصحاب المحال التجارية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية"، لافتا إلى أن "الحكم جاء استنادا إلى أحكام القرار 160 / ثانيا / 1 لسنة 1983".

 

المشـاهدات 156   تاريخ الإضافـة 30/11/2023   رقم المحتوى 34328
أضف تقييـم