الأربعاء 2025/3/26 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 16.11 مئويـة
نيوز بار
التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية ومنعقداً بالقضاء العادي اليوم .. المحكمة الاتحادية تنظر بطعون القوانين الخلافية الثلاثة
التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية ومنعقداً بالقضاء العادي اليوم .. المحكمة الاتحادية تنظر بطعون القوانين الخلافية الثلاثة
أخبار الأولى
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

 

بغداد ـ الدستور

تنظر المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، 4 دعاوى قضائية للطعون المقدمة بجلسة البرلمان لتمرير القوانين الخلافية الثلاثة، وكذلك الطعون ببعض مواد قانون العفو العام.وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، فإن المحكمة ستنظر في 11 شباط الموافق اليوم الثلاثاء الطعون المقدمة بصحة جلسة البرلمان في 21 يناير التي تم خلالها التصويت على القوانين الخلافية الثلاثة المتمثلة بالعفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلا عن طعون بمحتوى قانون العفو العام.وتأتي هذه الخطوة بعد موجة اعتراضات من قبل جهات سياسية وقانونية اعتبرت أن هذه القوانين تحتوي على مخالفات دستورية، مما دفع بالمحكمة إلى التدخل لإجراء مراجعة قانونية شاملة.  ومن المتوقع أن تكون الجلسة المرتقبة محطة حاسمة في تحديد مصير هذه القوانين وتأثيرها على المشهد التشريعي والسياسي في العراق.فيما أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.وقال فؤاد في مقال: إن "المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق".وبين، أن "هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية".وأضاف أن "الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية".وأكد أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005"، مشيراً إلى أنه "ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص".وتابع أنه "لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر".ولفت إلى أن "المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات".وأكمل: "الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد".

المشـاهدات 108   تاريخ الإضافـة 10/02/2025   رقم المحتوى 59073
أضف تقييـم